فتاوى الأسهمفتاوى عامةفتاوى الضمانفتاوى العقودفتاوى الديونفتاوى الابضاعفتاوى الإجارة

فتاوى الاعتمادات البنكيةفتاوى البيعفتاوى غرامة التأخيرفتاوى الحوالةفتاوى الاستصناعفتاوى الكفالةفتاوى القانون

فتاوى المواعدةفتاوى المضاربةفتاوى المقاولاتفتاوى المحافظ الاستثمارية فتاوى المشاركةفتاوى الرهنفتاوى السلم

فتاوى الصرففتاوى التأمينفتاوى بيع التقسيطفتاوى التورقفتاوى الوكالةفتاوى المرابحة

السؤال : هل يجوز أخذ الأجرة على خطابات الضمان عن قيمة الضمان وفترة سريانه ، وكذلك أجر تقديم المشورة للعميل وعمل الدراسات؟

الجواب : لا يجوز الأجرة على الضمان نفسه ، أما إذا كان في مقابل خدمات حقيقية كإعداد الدراسات وتقديم المشورة فإنه لا مانع شرعاً من أخذ أجر المثل المتعارف عليه في سوق العمل والخبرات على تلك الخدمات ، وكذلك لا يجوز أخذ الأجرة على خطاب الضمان في مقابل الخدمات الدفترية ولمرة واحدة والله أعلم .

المصدر : مصرف فيصل الإسلامي البحرين .

                                                                                                          

السؤال : اشترى أحد العملاء من المصرف بضاعة بثمن مؤجل لوقت معين والمصرف يريد توثيقاً لدينه ، فهل يجوز أخذ ضمان صادر من بنك تقليدي لصالح المصرف؟

الجواب : يجوز حفاظاً على حقوق المصرف أن يقدم العميل خطاب ضمان للمصرف سواء كان خطاب الضمان من مصرف تقليدي أو من مصرف إسلامي لأن خطاب الضمان معناه الكفالة الغرمية من مصدر خطاب الضمان ولا يؤثر على صحة الكفالة ونفاذها أن تكون من شخص طبيعي غير مسلم أو من شخص اعتباري لا يلتزم بالتعامل الشرعي ، وحيث أن المصرف لم يترتب عليه تجاه خطاب الضمان دفع فائدة ربوية ولا أخذ فائدة ربوية وإنما فائدته من خطاب الضمان ضمان سداد دينه في وقته في حال تخلف المدين (العميل) عن سداد ما عليه من دين مستحق وعليه فلا يظهر للهيئة مانع شرعي من أخذ المصرف خطاب ضمان من بنك تقليدي توثيقاً لحقه على العميل والله أعلم .

المصدر : بيت التمويل الكويتي .

 

السؤال : قد يطلب المصرف من العميل تقديم ضمان في شكل رهن لعقار يملكه العميل أو أسهم أو غيرها من المنقولات أو العقار ، فما الحكم الشرعي في ذلك  ؟

الجواب : يجوز للمصرف أخذ الرهن من العميل سواء كان الرهن عقاراً أو أسهماً على أن يوثق هذا الرهن لدى الجهات المختصة ويحتفظ المصرف بوثائق تملك المدين لهذا الراهن حتى سداد ما عليه من دين ولا يخفى أن الرهن جائز بالكتاب والسنة قال تعالي (فرهان مقبوضة) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي عندما اشترى منه طعاماً ، ولا يجوز أن يكون الضمان أو الرهن إلا فيما يجوز تداوله بيعاً وشراءً فلا يجوز رهن أسهم في شركات خمور أو تربية خنازير أو بنوك ربوية ، حيث أن الغرض من الرهن هو بيعه في حالة العجز عن السداد لأن الرهن توثقه دين بعين فلا يجوز رهن ما لا يجوز بيعه والله أعلم .

المصدر : مصرف فيصل الإسلامي البحرين  .

 

السؤال : كما تعلمون فضيلتكم فإن من الضمانات التي يأخذها المصرف على عملائه لتغطية التمويلات التي يمنحها لهم هو الضمان الشخصي وعادة ما يكون الضمان الشخصي في صيغة معينة ، ويتم أخذه من المؤسسة أو العميل قبل الشروع في عملية التمويل وقد يحدث في بعض الأحيان أن يخل العميل في سداد المبالغ المستحقة عليه في تواريخ الاستحقاق ويماطل في دفع ما عليه من التزامات دون مبرر ، علماً بأن بعض العملاء يماطلون ولديه شركة قائمة وتعمل بشكل طبيعي ، وتمتلك العديد من الموجودات كالبضائع والأراضي ألخ ، ولكن العميل وللأسف الشديد يماطل بشدة في تسيل الموجودات بصورة عاجلة وتسديد المبالغ المستحقة عليه طرف المصرف  ؟

الجواب : الكفيل الغارم مطالب بتسديد ما وجب على مكفوله والدائن مخير بين مطالبة المدين أو مطالبة كفيله أيهما شاء ولا يلزم لمطالبة الكفيل بالسداد عجز المدين أو مماطلته في السداد ولا يعتبر إعسار المدين من السيولة مبرراً للتمنع من السداد كما لا يعتبر إعسار المدين مطلقاً مبرراً لسقوط حق الدائن على الكفيل إلا أن يكون معسراً قال تعالى (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) وقال صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم) وقال صلى الله عليه وسلم (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) والله أعلم .

المصدر : مصرف فيصل الإسلامي البحرين  .

 

السؤال : يتقدم بعض العملاء إلى المصرف طالبين إصدار خطاب ضمان لصالح أحد الأفراد أو المؤسسات المالية الأخرى ، يضمن بموجبه العميل لدى هؤلاء الأفراد أو تلك المؤسسات المالية ، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

الجواب : إن هذه العملية حكمها حكم إصدار خطاب الضمان ، وقد سبق من الهيئة صدور فتوى في هذا الموضوع ملخصها : يجوز للمصرف أن يصدر خطاب ضمان للعميل لصالح أحد الأفراد إلا أنه لا يجوز له أخذ أجرة على الضمان إلا في حدود مصاريفه الفعلية على ذلك أما بالنسبة للضمانات الصادرة للمؤسسات المالية فيجب أن يراعى عدم إصدار مثل هذه الضمانات لصالح مؤسسة مالية ربوية حيث إن أعمالها مبنية على استباحة أخذ الفوائد الربوية وإعطائها ولأن ذلك يعتبر من قبيل التعاون على الإثم والعدوان وقد نهانا الله تعالى عن ذلك بقوله تعالى ( ولا تعاونا على الإثم والعدوان) والله أعلم .

المصدر : مصرف فيصل الإسلامي البحرين  .

 

السؤال : تقوم بعض الشركات بإصدار أسهم مشاركة أو زيادة رأس مالها ، ويحتم القانون أن يقوم أحد البنوك بضمان تغطية كامل الإصدار مع تقديمه خدمات أخرى مثل الإعلان وتسلم وتسليم الشهادات أو الأسهم ...إلخ ، فما هو الحكم الشرعي في ذلك ؟

الجواب : يجوز للمصرف مزاولة هذا النوع من النشاط بشرط أن يكون أصل نشاط هذه الشركات من الأمور المباحة شرعاً ، والله أعلم .

المصدر : مصرف فيصل الإسلامي البحرين .

 

السؤال : يتقدم العملاء من وقت لآخر إلى المصرف لإصدار خطابات الضمان للدوائر الحكومية والمؤسسات للحصول على المشاريع ، وقد يلجأ المصرف لطلب إصدار الضمان عن طريق البنوك التقليدية حيث لا تسمح له القوانين الحلية بإصدار مثل هذا الضمان ودفع عمولة الضمان بالمقابل عن العميل وقيدها على حسابه مع المصرف ، علماً بأن هذه الخدمة أساسية لكثير من عملائنا حتى يستطيعوا الحصول على أعمال وبالتالي نشارك في استثماري أموالنا عن طريق المرابحة أو المشاركة فما هو الحكم الشرعي في ذلك ؟

الجواب : إصدار خطابات الضمان عن طريق البنوك التقليدية في مثل هذه الأحوال جائز للضرورة إلى أن يوجد البديل ولكن بشرط ألا تكون المديونية المغطاة بخطاب الضمان قروضاً ربوية فإن كانت كذلك فلا يجوز لأنها إسهام من المصرف في التعاون مع البنوك الربوية على الإثم والعدوان أما بالنسبة لأتعاب المصرف فإن من حقه أخذ أجرة مقطوعة يتفق عليها ويراعي فيها الاعتدال .

المصدر : مصرف فيصل الإسلامي البحرين .

 

السؤال : تقدم أحد العملاء طالباً من المصرف إصدار خطاب ضمان لصالح أحد البنوك التقليدية يضمن المصرف بموجبه سداد قرض منح للعميل من البنك التقليدي ، وقد أفاد العميل أن القرض الممنوح له من غير فوائد؟ فهل يجوز إصدار مثل هذا الضمان ؟

الجواب :  لا يجوز للمصرف ضمان القروض الممنوحة من قبل البنوك الربوية لأن هذه القروض مبنية على الفوائد الربوية فلا يجوز إصدار مثل هذا الضمان لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، والله أعلم .

المصدر : مصرف فيصل الإسلامي البحرين .

 

السؤال : هل يجوز توكيل واحد بكل من عمليتي الشراء لبيت التمويل الكويتي ثم البيع على العميل بالأجل ؟

الجواب : لا مانع شرعاً من قيام شخص واحد بالوكالة في الشراء ثم البيع مرابحة أو غيرها .

المصدر : بيت التمويل الكويتي .

 

السؤال : هل يجوز أن نوكل جهة معينة بشراء بضاعة ما لصالحنا بالسوق الفورية ثم بيعها لنفسها آجلاً؟

الجواب : السؤال يتكون من شقين .. الشق الأول منه جائز ، أما الشق الثاني وهو بيعها لنفسها .. فلا يجوز للتعارض بين أن يكون الشخص بائعاً ومشترياً في الوقت نفسه في مثل هذه الحالة . ويجوز إذا كان الثمن محدداً من قبل الموكل .

المصدر : بيت التمويل الكويتي .

 

السؤال : هل يجوز توكيل شخص بشراء بضاعة ما نيابة عن بيت التمويل الكويتي وشحنها باسم بيت التمويل ويقوم بيت التمويل بدفع قيمة البضاعة للمصدر وبعد حيازتها يقوم ببيعها لنفس هذا الشخص؟

الجواب : بأنه يصح توكيل شخص ما بشراء والاستلام والبيع ولكن لا يصح أن يبيع لنفسه إلا إذا تم تحديد سعر البيع مسبقاً من قبل الموكل .

المصدر : بيت التمويل الكويتي .

 

السـؤال : هل من الضرورة للوكيل عند شرائه لبضاعة ما أن يذكر للبائع بأنه وكيل عن بيت التمويل الكويتي ؟

الجواب : بأنه ليس هناك ضرورة للإعلام بأنه وكيل عن بيت التمويل الكويتي على أن الإشعار بأنه وكيل أولى لانضباط التعامل ولتحديد المرجع النهائي في تنفيذ العقد .

المصدر : بيت التمويل الكويتي .

 

السؤال : كون الشخص وكيلاً لشركة بأجر ، تتعامل هذه الشركة بالنقل البحري واشترطت هذه الشركة أن ذلك الشخص عندما ينقل البضائع لا بد أن ينقلها على البواخر التي تملكها هذه الشركة ، فهل هذا الشرط جائز أم لا ؟

الجواب : لا مانع من الناحية الشرعية أن يشترط الموكل على الوكيل إي شرط فيه مصلحة للموكل غير مخالف للشرع لأن الوكالة تقبل التقييد ومن تلك الشروط الجائزة أن ينقل ما يشتريه له على وسائل النقل المملوكة للموكل مثلاً .

المصدر : بيت التمويل الكويتي .

 

السؤال : هل يجوز أن أوكل شخصاً بالبيع نيابة عني لمجموعة من البضائع لأشخاص مختلفين على أن أحدد له السعر الأدنى للبيع ومدة الأجل التي يجب أن تحصل جميع المبالغ عنها وهل يجوز أن اتفق معه بأنه المسئول عن التحصيل وأنه سوف يجمع المبالغ ويسلمني أياها مع آخر تاريخ للتحصيل .

الجواب : تقبل الوكالة التقييد بالزمان والمكان والعمل والمقادير والآجال وكل الشروط التي يتفق بين الموكل والوكيل ... أما بالنسبة للتحصيل فمهمة الوكيل هي بذل كل جهده لاستيفاء حقوق الموكل ولا يسأل عنها مباشرة إلا إذا قصر أو خالف ما قيده به الموكل .

المصدر : بيت التمويل الكويتي .

 

السؤال : هل يمكن أن يكون الوكيل ضامناً للبضاعة طالما هي في حوزته قبل أن يبيعها ؟

الجواب : أن الوكيل لا يعتبر ضامناً إلا في حالة التقصير أو التعدي وتعتبر البضاعة أمانة في يده وعليه ملاحقة الدائنين ويجوز للوكيل أن يبيع لنفسه بعد تحديد الثمن من المالك (الموكل) فإذا كان صاحب البضاعة قد حدد السعر لفترة وترك البضاعة لدى شخص ما لبيعها فمن حقه أن يشتريها من المالك بعقد ثم يبيعها لصالحه لمن يشاء بعقد جديد أو يبيعها إلى العميل الواعد بالشراء لصالح المالك ويأخذ في هذه الحالة فقط العمولة من المالك أو المشتري حسب الاتفاق أو العرف .

المصدر : بيت التمويل الكويتي .

 

السؤال : في حالة توكيل البنك للعميل بشراء البضاعة لصالح البنك تمهيداً لبيعها من البنك إلى العميل بالمرابحة ما هو المطلوب شرعاً لصحة بيع المرابحة هنا؟

الجواب : يشترط عدم تداخل الضمانين في حالة توكيل البنك للعميل ، بشراء البضاعة لصالح البنك تمهيداً لعقد بيع مرابحة بها إلى العميل والضمانات الممنوع تداخلهما هما ضمان البنك للبضاعة وهي في حيازة الوكيل (العميل) ثم ضمان العميل للبضاعة بعد إبرام عقد المرابحة ، ويتم ذلك بتحقيق التبادل للارادتين بعد تنفيذ الوكالة بأن يلحق بالاتفاقية الإطارية للمرابحة إشعاران أحدتهما من الوكيل إلى البنك يشعره بتنفيذ الوكالة بشراء البضاعة لحساب البنك (الموكل) ويعلن فيه عن شرائه تلك البضاعة لنفسه ، والإشعار الآخر من البنك (الموكل) إلى العميل يوافق على بيعها للعميل (الوكيل) .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

 

السؤال : هل يجوز ضمان العميل (الوكيل عن البنك) التلف أو الفقدان الذين يقع على البضاعة في حال شرائها لحساب البنك تمهيداً لبيعها للعميل بالمرابحة؟

الجواب : لا يجوز تضمين العميل (الوكيل عن البنك) ما تتعرض له البضاعة من تلف أو فقدان في أثناء الوكالة قبل بيعها للعميل إلا في حالة التعدي أو التقصير في تسلم نوعية البضاعة أو كميتها ، ويحسن النص على ذلك في الوكالة تأكيداً للحكم المقرر شرعاً .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

 

السؤال : يقوم البنك بإدارة صندوق المضاربة ، وصندوق المقاصة فهل يجوز أن يضمن أسهم المشاركين في أحدتهما؟

الجواب : لا يجوز للبنك - باعتباره مديراً لصندوق المضاربة وصندوق المقاصة - أن يضمن أسهم المشاركين في هذين الصندوقين .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

 

السؤال : تم تأسيس شركة إسلامية لتأجير المعدات ، واشتركت فيها إحدى المؤسسات مع فروع لها ، ولدعم الشركة قدمت بعض تلك الفروع ضماناً لشركاء ، بدفع الأجور المستحقة على المستأجرين في حالة عدم سدادهم لها ، فما حكم ذلك؟

الجواب : إذا أصبحت مؤسسة أو أحد فروعها مالكة لحصص في شركة تأجير فلا يجوز أن تلتزم تلك الفروع بدفع الأجرة التي يتخلف المستأجرون عن دفعها لأن ذلك يمثل ضماناً من الشريك لأصول شريكه .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

 

السؤال : ما حكم الضمان المنفصل عن عقد المشاركة أو عقد المضاربة أو عقد الوكالة بالاستثمار؟

الجواب : الضمان من الشريك لشريكه يمنع إذا كان في عقد المشاركة ، أما إذا وقع الضمان منفصلاً دون أي ربط بالعقد فلا مانع منه شرعاً ، وكذلك الحكم في المضاربة أو الوكالة بالاستثمار لأنه في حالة الفصل هي كفالة بصفة أخرى غير صفة الشريك أو المضارب أو الوكيل ولا تلغي تلك العقود إذا ألغي الضمان .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

 

السؤال : ما مدى جواز أن يتلقى (المشتري) المسلم وعداً من طرف ثالث بشراء المسلم فيه بسعر معين ، على أن يضمن (البائع بالسلم) هذا الطرف الثالث؟

الجواب : لا يجوز ضمان البائع بالسلم للواعد بالشراء من المشتري بالسلم ، لأنه في الواقع يجعل البائع بالسلم مشترياً ، مما يوقع الصفقة في شبهة العينة .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

 

السؤال : تشتمل إجراءات صندوق المقاصة على إصدار ضمان من المؤسسة الأم لكامل قيمة شراء أسهم الصندوق دون شمول الربح ، فما صفة هذا الضمان علماً بأن المؤسسة الأم ليست مديرة للصندوق ولا شريكة فيه ، وأنها لا تتقاضى أي مقابل عن الضمان؟

الجواب : إن أصل فكرة الضمان الصادر من المؤسسة الأم لصالح حملة أسهم صندوق المقاصة الإسلامية مقبول شرعاً على أساس أنه ضمان الطرف الثالث بناء على أن المؤسسة الأم ليست مديرة للشركة (لا على أساس المضاربة أو الوكالة) كما أنها ليست شريكة فلا يرد عليها منع ضمان المدير أو ضمان الشريك لأحد الشركاء فلا مانع من هذا الضمان ما دامت لا تتقاضى أي مقابل عنه وما دام الضمان مستقلاً عن عمليات صندوق المقاصة . وكون الضمان ينحصر في أصل قيمة السهم عند الشراء دون أن يشمل الأرباح متفق مع قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن سندات المقاصة (القرار 5 للدورة4) حيث ينص على أنه لا يجوز أن يكون إسهام الشركاء مبنياً على وجود هذا الضمان فلا تكون الشركة مسئولة إذا تخلف هذا الضمان ، ولا مانع من إعلان الشركة عن هذا الضمان .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

 

السؤال : ما مدى جواز أن يحصل وكيل الاستثمار على ضمان من طرف آخر أجنبي عن البنك والوكيل والشركاء جميعهم على أن يتلقى هذا الطرف الأجنبي ضماناً مقابلاً من وكيل الاستثمار؟

الجواب : لا يجوز الضمان الصادر من طرف ثالث أجنبي عن البنك ووكيل الاستثمار والشراء إذا كان للضامن حق الرجوع على واحد منهم ، لأن مآل هذا الضمان يترتب عليهم فيكون من الضمان الممنوع .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

 

السؤال : أبرم البنك منذ مدة صفقة تم ضمانها بضمان شخصي من قبل أحد العملاء ثم حدث أن توفي الضامن فما مصير الضمان؟

الجواب : إن الكفالة (الضمان) لا تسقط بموت الكفيل ، ويحل الدين المكفول به ويؤخذ من تركة الكفيل ، ولا تقسم التركة إلا بعد سداد الدين ، ولا يحق للورثة مطالبة الأصيل بما دفعوه حتى يحل أجل الدين فيرجعون به على الأصيل .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

 

السؤال : هل يجوز أن يضمن السمسار المشتري لصالح البائع بحيث يسدد الثمن إذا تخلف المشتري عن السداد؟

الجواب : بعد دراسة أقوال العلماء في السمسرة حول الاختلاف في كونها وكالة أو إجارة أو جعالة ، انتهت الهيئة إلى تكييف السمسرة بأنها إجارة وبأن السمسار أجير مشترك ، ولما جاز تضمين الأجير المشترك على القول الذي رجحته الهيئة فقد جاز أن يضمن السمسار المشتري إذا اقتصر دور السمسار على الوساطة والتوفيق بينه وبين البائع دون أن يقوم بتوقيع العقود أو يطالب بحقوقها .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

 

السؤال : هل يحق للبنك الحصول على أجرة أو عمولة عن خطابات الضمان التي يصدرها لعملائه لتسهيل معاملاتهم مع الجهات التي تشترط عليهم تقديم خطابات ضمان؟

الجواب : لا يجوز للبنك تقاضي أي مقابل عن خطابات الضمان يكون منسوباً لمدة الاستثمار أو قيمته نظير الضمان ، ولكن يجوز للبنك أن يأخذ أجراً على إصدار خطاب الضمان بمقدار ما يبذله من جهد وعمل إجرائي . ولا مانع في سبيل تحديد أجرة الإصدار من تصنيف الضمانات على شرائع تختلف أجورها بحسب اختلاف الخدمة اللازمة للإصدار ، من حيث درجة الموافقة المطلوبة أو الأعمال الإجرائية اللازمة لها . كما يمكن إصدار خطاب الضمان لفترة محددة ثم يجدد الإصدار بأجرة أخرى .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

 

السؤال : بما أنه لا يجوز أخذ عمولة عن الضمان ، فهل يحق للبنك قبول ضمان حصل العميل عليه بدفع مقابل إلى البنك الضامن؟

الجواب : لا مانع من قبول البنك ضماناً قدمه العميل إليه ولو دفع عمولة إلى البنك الضامن ، لأنه لا علاقة للبنك بعملية إصدار الضمان أو كيفية حصول العميل عليه .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

 

السؤال : ما مدى جواز تخفيض عمولة إصدار خطاب ، أو عمولة تجديد إصداره إذا خفض العميل المبلغ المطلوب ضمانه؟

الجواب : بما أن عمولة الإصدار تم تحديدها على أساس الجهد الإداري اللازم لإصدار الخطاب ول يؤخذ في الاعتبار المبلغ المضمون ولا الزمن (حتى في الحالات التي وضعت فيها شرائع للمبالغ بحسب الجهد الإداري اللازم لكل شريحة) فإن تخفيض العمولة من جانب البنك سواء بطلب العميل أو بمبادرة من البنك لا مانع منه لأنه تنازل صاحب الحق عن حقه جزئياً أو كلياً ، على أن لا يوجد في مستند العملية شرط بهذا التخفيض للعمولة إذا انخفض المبلغ المضمون . أما في حالة تجديد خطاب الضمان فإنه يجوز أن تكون عمولة الإصدار أخفض من سابقتها إذا كان المبلغ المضمون أقل لأن الجهد الإداري في الإصدار يكون أقل مع ملاحظة ألا يؤخذ في الاعتبار المبلغ المضمون ولا الزمن .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

 

السؤال : سيقوم البنك بتمويل مرابحة لبضاعة لمدة ستة أشهر ، وعند حلول المدة سيقوم أحد فروع المؤسسة الأم بدفع قيمة المرابحة كاملة نيابة عن المشتري على أساس الحوالة ، على أن يقوم البنك باستصدار خطاب ضمان لصالح ذلك الفرع عن كامل المبلغ . فهل هناك مانع شرعي من استصدار البنك خطاب ضمان دون مقابل لصالح أحد فروع المؤسسة الأم بقيمة المرابحة؟

الجواب : إن تقديم البنك خطاب ضمان إلى أحد فروع المؤسسة الأم هو تصرف مستقل ولا علاقة له بعملية الحوالة التي هي بيع الدين بمثله ، لأن البنك هو البائع وقد قبض الثمن من فرع المؤسسة بمقتضى الحوالة ، وبشراء فرع المؤسسة المديونية ترتب له التزام على المشتري بالمرابحة ، فالضمان هو مبادرة من البنك لصالح المشتري الدين وهو فرع المؤسسة والضمان من عقود التبرعات لأنه لا يجوز أخذ مقابل عنه، ومن المقرر أنه ليس للمضارب الإقراض ولا مجرد الكفالة لأنها تؤول إلى الإقراض فيما لو لم يؤد الأصيل واضطر الكفيل للأداء عنه ، فضلاً عن هذا فإن ضمان البنك لصالح فرع المؤسسة الذي أطفأ مديونية البنك على المشتري يترتب عليه فقدان ما حصل عليه البنك بذلك الأداء من فرع المؤسسة فهو ينقض النتيجة السابقة وهو ممنوع لأنه من قبيل اللغو أو العبث ، فيقتصر على الشق الأول بقبول أداء فرع المؤسسة المديونية لقاء حوالة حق لصالح البنك ، وهناك حل بديل وهو تقديم فرع المؤسسة قرضاً عن المشتري إلى البنك وتظهير البنك سندات الأمر التي بحوزة البنك الصادرة من المشتري ، لتكون لصالح فرع المؤسسة .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

 

السؤال : هل يجوز أخذ الأجرة على خطابات الضمان عن قيمة الضمان وفترة سريانه ، وكذلك أجر تقديم المشورة للعميل وعمل الدراسات؟

الجواب : لا يجوز أخذ الأجرة على الضمان نفسه ، أما إذا كان في مقابل خدمات حقيقية كإعداد الدراسات وتقديم المشورة فإنه لا مانع شرعاً من أخذ أجر المثل المتعارف عليه في سوق العمل والخبرات على تلك الخدمات ، وكذلك يجوز أخذ الأجرة على خطاب الضمان في مقابل الخدمة الدفترية ولمرة واحدة .

المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .

 

السؤال : إشترى أحمد العملاء من المصرف بضاعة بثمن مؤجل لوقت معين والمصرف يريد توثيقاً لدينه ، فهل يجوز أخذ ضمان صادر من بنك تقليدي لصالح المصرف؟

الجواب : يجوز حفاظاً على حقوق المصرف أن يقدم العميل خطاب ضمان للمصرف سواء كان خطاب الضمان من مصرف تقليدي أو من مصرف إسلامي لأن خطاب الضمان معناه الكفالة الغرمية من مصدر خطاب الضمان ولا يؤثر على صحة الكفالة ونفاذها أن تكون من شخص طبيعي غير مسلم أو من شخص اعتباري لا يلتزم بالتعامل الشرعي ، وحيث إن المصرف لم يترتب عليه تجاه خطاب الضمان دفع فائدة ربوية ولا أخذ فائدة ربوية وإنما فائدته من خطاب الضمان ضمان سداد دينه في وقته في حال تخلف المدين (العميل) عن سداد ما عليه من دين مستحق وعليه فلا يظهر للهيئة مانع شرعي من أخذ المصرف خطاب ضمان من بنك تقليدي توثيقاً لدينه على العميل .

المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .

 

السؤال : قد يطلب المصرف من العميل تقديم ضمان في شكل رهن لعقار يملكه العميل أو أسهم أو غيرها من المنقولات أو العقار ، فما الحكم الشرعي في ذلك ؟

الجواب : يجوز للمصرف أخذ الرهن من العميل سواء كان الرهن عقاراً أو أسهماً على أن يوثق هذا الرهن لدى الجهات المختصة ويحتفظ المصرف بوثائق تملك المدين لهذا الرهن حتى سداد ما عليه من دين ولا يخفى أن الرهن جائز بالكتاب والسنة قال تعالى (فرهان مقبوضة) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي عندما إشترى منه طعاماً ، ولا يجوز أن يكون الضمان أو الرهن إلا فيما يجوز تداوله بيعاً وشراءً فلا يجوز رهن أسهم في شركات خمور أو تربية خنازير أو بنوك ربوية ، حيث أن الغرض من الرهن هو بيعه في حالة العجز عن السداد لأن الرهن توثقة دين بعين فلا يجوز رهن ما لا يجوز بيعه .

المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .

 

السؤال : كما تعلمون فضيلتكم فإن من الضمانات التي يأخذها المصرف على عملائه لتغطية التمويلات التي يمنحها لهم هو الضمان الشخصي وعادة ما يكون الضمان الشخصي في صيغ معينة ، ويتم أخذه من المؤسسة أو العميل قبل الشروع في عملية التمويل وقد يحدث في بعض الأحيان أن يخل العميل في سداد المبالغ المستحقة عليه في تواريخ الاستحقاق ويماطل في دفع ما عليه من التزامات دون مبرر ، علماً بأن بعض العملاء يماطلون ولديه شركة قائمة وتعمل بشكل طبيعي ، وتمتلك العديد من الموجودات كالبضائع والأراضي إلخ ، ولكن العميل وللأسف الشديد يماطل بشدة في تسييل الموجودات بصورة عاجلة وتسديد المبالغ المستحقة عليه طرف المصرف ؟

 

الجواب : الكفيل الغارم مطالب بتسديد ما وجب على مكفوله والدائن مخير بين مطالبة المدين أو مطالبة كفيله أيهما شاء ولا يلزم لمطالبة الكفيل بالسداد عجز المدين أو مماطلته في السداد ولا يعتبر إعسار المدني من السيولة مبرراً للتمنع من السداد كما لا يعتبر إعسار المدين مطلقاً مبرراً لسقوط حق الدائن على الكفيل إلا أن يكون معسراً قال الله تعالى (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) وقال صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم) وقال صلى الله عليه وسلم (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) .

المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .

 

السؤال : يتقدم بعض العملاء إلى المصرف طالبين إصدار خطاب ضمان لصالح أحد الأفراد أو المؤسسات المالية الأخرى ، يضمن المصرف بموجبه العميل لدى هؤلاء الأفراد أو تلك المؤسسات المالية ، فما الحكم الشرعي في ذلك ؟

الجواب : إن هذه العملية حكمها حكم إصدار خطاب الضمان ، وقد سبق من الهيئة صدور فتوى في هذا الموضوع ملخصها : يجوز للمصرف أن يصدر خطاب ضمان للعميل لصالح أحد الأفراد إلا أنه لا يجوز له أخذ أجره على الضمان إلا في حدود مصاريفه الفعلية على ذلك أما بالنسبة للضمانات الصادرة للمؤسسات المالية فيجب أن يراعي عدم إصدار مثل هذه الضمانات لصالح مؤسسة مالية ربوية حيث إن أعمالها مبنية على استباحة أخذ الفوائد الربوية وإعطائها ولأن ذلك يعتبر من قبيل التعاون على الإثم والعدوان وقد نهانا الله تعالى عن ذلك يقول الله تعالى (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) .

المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .

 

السؤال : تقوم بعض الشركات بإصدار أسهم مشاركة أو زيادة رأس مالها ، ويحتم القانون أن يقوم أحد البنوك بضمان تغطية كامل الإصدار مع تقديمه خدمات أخرى مثل الإعلان وتسلم وتسليم الشهادات أو الأسهم ... إلخ ، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟

الجواب : يجوز للمصرف مزاولة هذا النوع من النشاط بشرط أن يكون أصل نشاط هذه الشركات من الأمور المباحة شرعاً .

المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .

 

السؤال : يتقدم العملاء من وقت لآخر إلى المصرف لإصدار خطابات الضمان للدوائر الحكومية والمؤسسات للحصول على المشاريع ، وقد يلجأ المصرف لطلب إصدار الضمان عن طريق البنوك التقليدية حيث لا تسمح  حيث لا تسمح له القوانين المحلية بإصدار مثل هذا الضمان ودفع عمولة الضمان بالمقابل عن العميل وقيدها على حسابه مع المصرف ، علماً بأن هذه الخدمة أساسية لكثير من عملائنا حتى يستطيعوا الحصول على أعمال وبالتالي نشارك في استثمار أموالنا عن طريق المرابحة أو المشاركة فما هو الحكم الشرعي في ذلك ؟

الجواب : إصدار خطابات الضمان عن طريق البنوك التقليدية في مثل هذه الأحوال جائز للضرورة إلى أن يوجد البديل ولكن بشرط ألا تكون المديونية المغطاة بخطاب الضمان قروضاً ربوية فإن كانت كذلك فلا يجوز لأنها إسهام من المصرف في التعاون مع البنوك الربوية على الإثم والعدوان أما بالنسبة لأتعاب المصرف فإن من حقه أخذ أجرة مقطوعة يتفق عليها ويراعي فيها الاعتدال .

المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .

 

السؤال تقدم أحد العملاء طالباً من المصرف إصدار خطاب ضمان لصالح أحد البنوك التقليدية يضمن المصرف بموجبه سداد قرض منح للعميل من البنك التقليدي ، وقد أفاد العميل أن القرض الممنوح له من غير فوائد ؟ فهل يجوز إصدار مثل هذا الضمان؟

الجواب : لا يجوز للمصرف ضمان القروض الممنوحة من قبل البنوك الربوية لأن هذه القروض مبنية على الفوائد الربوية فلا يجوز إصدار مثل هذا الضمان لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان قال تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) .

المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .

  © جميع حقوق النشر محفوظة  لـ اسلامي اف ان 2003، Copyright 2003 Islamifn, All Rights Rescived

Webmaster islam@islamifn.com   Privacy Policy