فتاوى الأسهمفتاوى عامةفتاوى الضمانفتاوى العقودفتاوى الديونفتاوى الابضاعفتاوى الإجارة

فتاوى الاعتمادات البنكيةفتاوى البيعفتاوى غرامة التأخيرفتاوى الحوالةفتاوى الاستصناعفتاوى الكفالةفتاوى القانون

فتاوى المواعدةفتاوى المضاربةفتاوى المقاولاتفتاوى المحافظ الاستثمارية فتاوى المشاركةفتاوى الرهنفتاوى السلم

فتاوى الصرففتاوى التأمينفتاوى بيع التقسيطفتاوى التورقفتاوى الوكالةفتاوى المرابحة

السؤال : هل يجوز النص على إخضاع اتفاقية ذات طابع إسلامي لأحكام القانون الإنجليزي؟ وهل في ذلك حرج من أن تكون السيادة لغير الشريعة الإسلامية في مثل هذه المعاملات ؟

الجواب : بعد التداول وما قدمته الإدارة من توضيح لمبررات وأسباب اللجوء إلى القانون الإنجليزي في الاتفاقيات الدولية انتهت الهيئة إلى أنه لا مانع من النص على تطبيق القوانين الوضعية بشرط إضافة العبارة التالية إلى النص المتعلق بتطبيق القانون ، وهو (بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) والله أعلم .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

  © جميع حقوق النشر محفوظة  لـ اسلامي اف ان 2003، Copyright 2003 Islamifn, All Rights Rescived

Webmaster islam@islamifn.com   Privacy Policy