فتاوى الأسهمفتاوى عامةفتاوى الضمانفتاوى العقودفتاوى الديونفتاوى الابضاعفتاوى الإجارة

فتاوى الاعتمادات البنكيةفتاوى البيعفتاوى غرامة التأخيرفتاوى الحوالةفتاوى الاستصناعفتاوى الكفالةفتاوى القانون

فتاوى المواعدةفتاوى المضاربةفتاوى المقاولاتفتاوى المحافظ الاستثمارية فتاوى المشاركةفتاوى الرهنفتاوى السلم

فتاوى الصرففتاوى التأمينفتاوى بيع التقسيطفتاوى التورقفتاوى الوكالةفتاوى المرابحة

السؤال : يعتزم البنك القيام بتمويلات عن طريق السلع الدولية بأن يشتري البنك كمية من السلع بما قيمته خمسة ملايين دولار أمريكي مثلاً من أحد الوسطاء في لندن ، ويكون الشراء بثمن حال والتسليم فورياً . وبعد تملك السلعة يقوم بنك المؤسسة ببيع هذه السلعة للطرف الراغب في التمويل عن طريق المرابحة ويكون التسليم فورياً والدفع بعد ستة شهور مثلاً ، ويقوم الطرف الراغب في التمويل بعد تملك السلعة ببيعها إلى طرف ثالث ، ويتم التسليم والدفع فوراً؟

الجواب : هذه العملية عبارة عن تورق ، ولا مانع منها شرعاً ، ويجب ترتيب العملية بشراء البنك الإسلامي السلع ثم بيعها للطرف الراغب في التمويل بالأجل وعندئذ يبيعها الطرف الراغب في التمويل إلى مشتر آخر بثمن يتم الاتفاق عليه . وقد صدر تأكيد مشروعية التورق قرار من المجمع الفقهي الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة .

المصدر : المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

 

السؤال : ما مدى جواز أن يقوم البنك بإدارة ترتيب عملية التورق مع بنك تقليدي؟

الجواب : يجوز أن يكون البنك التقليدي طرفاً في الإجراءات أو العقود التي تتم بها عملية التورق ويكون هذا من قبيل ما تقوم به تلك البنوك أحيانا من عمليات إسلامية ضمن أنشطتها والله أعلم .

المصدر : المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

 

البيان الختامي والقرارات لندوة البركة الثانية والعشرين للاقتصاد الإسلامي ، مملكة البحرين 14223هـ=2002م .

أ) بعد استعراض البحوث المقدمة في موضوع (التوريق وأدوات السيولة للسوق الإسلامية ومناقشتها انتهت الندوة إلى اختيار تسمية (التصكيك) بديلاً عن مصطلح (التوريق) الذي يقصد  به في التطبيق التقليدي تحويل الديون إلى سندات ، وأن استخدام (التوريق) في إطار المصارف الإسلامية ينبغي أن يقرن بما يدل على اختلافه عن المفهوم التقليدي .

ب) متابعة البحوث الشرعية والتطبيقية في مجال تصكيك موجودات (أصول) المؤسسات أو المشروعات وطرحها للاكتتاب وفي مجال إنشاء الصناديق والمحافظ والإصدارات الاستثمارية ، مع مراعاة الضوابط الشرعية الواردة في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن صكوك المضاربة ، وما انتهت إليه الندوات التي عقدت فيما بعد ، مع الأخذ في الاعتبار ما يتعلق من شروط خاصة بصكوك المشاركة والأعيان المؤجرة أو منافعها والاستصناع والسلم والمزارعة والمساقاة والمغارسة .

ج) حث المصارف الإسلامية لجمع المدخرات - ولا سيما من صغار المستثمرين - وتوجيهها للاستثمار في مجال الصكوك لتمويل خطط التنمية الشاملة وتحقيق العوائد المشروعة للمستثمرين ، ودعوة الحكومات إلى إصدار وتعديل القوانين  والتشريعات والنظم واللوائح التي تؤدي إلى إقامة سوق إسلامية  للصكوك الاستثمارية وتيسير الإصدار والتداول بالضوابط الشرعية وفي ظل الرقابة  الفنية من جهات الإشرافية .

المصدر :  ندوة البركة الثانية والعشرين للاقتصاد الإسلامي ، مملكة البحرين 1423هـ ، = 2002م .

 

الموضوع : الاتجار في العملات :

القرار :

أولاً : التأكيد على قرارات المجمع رقم 31/9/3) بشأن النقود الورقية وتغير قيمة العملة ورقم 63 (1/7) بشأن الأسواق المالية الفقرة ثالثاً : التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمة رقم (2) التعامل بالعملات ، ورقم 53 (4/6) بشأن القبض ، الفقرة ثانيا (1-ج) .

ثانياً : لا يجوز شرعاً البيع لآجل للعملات ، ولا تجوز المواعدة على الصرف فيها . وهذا بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة .

ثالثاً : إن الربا والاتجار في العملات والصرف التي لا تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية ، من أهم أسباب الأزمات والتقلبات الاقتصادية التي عصفت باقتصاديات بعض الدول .

التوصيات : وجوب الرقابة الشرعية على الأسواق المالية ، وإلزامها بما ينظم أعمالها وفق أحكام الشريعة الإسلامية في العملات وغيرها لأن هذه الأحكام هي صمام الأمان من الكوارث الاقتصادية .

المصدر : قرارات وتوصيات الدورة الحادية عشرة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي - المنامة - 20-25 رجب 1417هـ ، 14-19 نوفمبر 1998م .

 

السؤال : اليوم المتبع عند الصائغ أنه يأخذ الذهب المستعمل مثلاً بسعر الغرام ثلاثين ويبيع سعر الذهب الجديد بسعر الغرام أربعين ريالاً فما الحكم  ؟

الفتوى : لا يجوز أن تبدل ذهباً رديئاً بذهب طيب وتعطي الفرق هذا محرم ولا يجوز ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرها من قصة بلال رضي الله عنه "جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد فقال له من أين هذا؟ قال بلال : كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله : أوه لا تفعل عين الربا عين  الربا" . فبين الرسول أن زيادة ما يجب فيه التساوي من اجل اختلاف الوصف أنها هي عين الربا وأنه لا يجوز للمرء أن يفعله ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كعادته ارشده إلى الطريق المباح ، فأرشده النبي إلى أن يبيع الرديء بدراهم ثم  يشتري بالدراهم تمراً جيداً وعلى هذا فنقول إذا كان لدى المرأة ذهب رديء أو ذهب ترك الناس لبسه فإنها تبيعه  بالسوق ثم تأخذ الدراهم وتشتري بهذا طيباً تختاره هذه هي الطريقة التي أرشد إليها نبينا .

المصدر : فتاوى الشيخ  محمد الصالح العثيمين / الجزء الاني / صفحة رقم 712 .

 

الموضوع : حكم بيع التورق .

الجواب : فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة التي بدأت يوم السبت 11 رجب 1419هـ قد نظر في الموضوع وبعد التداول والمناقشة والرجوع إلى الأدلة والقواعد الشرعية وكلام العلماء في هذه المسألة قرر المجلس ما يأتي :

أولاً : أن بيع التورق هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع للحصول على النقد (الورق) .

ثانياً : أن بيع التورق هذا جائز شرعاً وبه قال جمهور العلماء لأن الأصل في البيوع الاباحة لقول الله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا) ولم يظهر في هذا البيع رباً لا قصداً ولا صورة ولان الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين أو زواج أو غيرهما .

ثالثاً : جواز هذا البيع مشروط بأن لايبيع المشتري السلعة بثمن أقل مما اشتراها به على بائعها الأول لا مباشرة ولا بالوساطة فإن فعل فقد وقعا في بيع العينة المحرم شرعاً لاشتماله على حيلة الربا فصار عقداً محرماً .

رابعاً : إن المجلس وهو يقرر ذلك يوصي المسلمين بالعمل بما شرعه الله سبحانه - لعباده - من القرض الحسن من طيب أموالهم طيبة به نفوسهم ابتغاء مرضاة الله لا يتبعه من ولا أذى وهو من أجل أنواع الانفاق في سبيل الله تعالى لما فيه من التعاون والتعاطف والتراحم بين المسلمين وتفريج كرباتهم وسد حاجتهم وانقاذهم من الاثقال بالديون والوقوع في المعاملات المحرمة ، وأن النصوص الشرعية في ثواب القرض الحسن والحث عليه كثيرة لا تخفى ، كما يتعين على المستقرض التحلي بالوفاء وحسن القضاء وعدم المماطلة .

المصدر : مجمع الفقه الإسلامية رابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من 11-15 رجب 1419هـ .

  © جميع حقوق النشر محفوظة  لـ اسلامي اف ان 2003، Copyright 2003 Islamifn, All Rights Rescived

Webmaster islam@islamifn.com   Privacy Policy