فتاوى الأسهمفتاوى عامةفتاوى الضمانفتاوى العقودفتاوى الديونفتاوى الابضاعفتاوى الإجارة

فتاوى الاعتمادات البنكيةفتاوى البيعفتاوى غرامة التأخيرفتاوى الحوالةفتاوى الاستصناعفتاوى الكفالةفتاوى القانون

فتاوى المواعدةفتاوى المضاربةفتاوى المقاولاتفتاوى المحافظ الاستثمارية فتاوى المشاركةفتاوى الرهنفتاوى السلم

فتاوى الصرففتاوى التأمينفتاوى بيع التقسيطفتاوى التورقفتاوى الوكالةفتاوى المرابحة

تبنى أحكام الوكالة على ما يأتي :-

فإن كانت وكالة مقيدة تقيدت بما اتفق عليه بين الموكل والوكيل فليس للوكيل أن يخرج عما قيده به الموكل .

وأما إن كانت مطلقة فأنها تتقيد بالعرف فما تعارف الناس على إباحته فيكون مباحاً وإلا لا .

وأما إن كانت عامة فإن تصرف الوكيل كتصرف الأصيل .

 

السؤال : هل يجوز شرعاً أن يقوم بيت التمويل بصفته وكيلاً لإحدى الشركات بأخذ نسبة 3% مثلاً نظير تحصيله لمبالغ مالية لصالح هذه الشركة ؟

الجواب : إن هذا العمل جائز شرعاً أن بيت التمويل يعتبر وكيلاً في هذه الحالة فيجوز له أن يأخذ أجراً نظير وكالته .

المصدر : بيت التمويل الكويتي .

                                                                                                          

السؤال : رسالة مقدمة من شخص ما قال فيها أنه يود دمج وديعتين بوديعة واحدة باسمه واسم ابنه على أن يكون لكل منهما الحق في سحب جميع المبلغ أو بعضه ولو بعد وفاة الآخر وقد أفاد إنه يمكن أن تكون الوديعة في الواقع لشخص آخر لا يرغب في إظهار اسمه ؟

الجواب : لا بد من تقديم مستند موقع من صاحب الوديعة الحالي يقر فيه بأن الوديعة تخص شخصاً آخر (يسميه ويستكتم أعلى جهة في البنك على سرية هذه المعلومات ) وحينئذ تصبح الوديعة لذلك الشخص ويكون هو الموكل وأما من سجلت باسمها وفوض إليهما حق السحب مجتمعين أو منفردين في حياتهمها أو بعد موت احدهما فهما وكيلان ولا تختل وكالة أحدتهما بموت الآخر وذلك ليعرف من يستحق الوديعة في حالة وفاة الوكيلين أو في حالة وفاة الموكل .

المصدر : بيت التمويل الكويتي .

 

السؤال : هل يجوز أن نوكل شخصاً بالشراء والقبض معاً ؟

الجواب : لا مانع من توكيل شخص بالشراء والاستلام والقبض معاً .

المصدر : بيت التمويل الكويتي .

 

السؤال : هل يجوز تخويل غير المسلم بتمثيل الشركة والتوقيع بالنيابة عنها ؟

الجواب : الأولى أن يفضل المسلم بتمثيل الشركة إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى تفويض غير مسلم بالتوقيع نيابة عن الشركة .

المصدر : بيت التمويل الكويتي .

 

السؤال : هل يجوز أن يتحمل الوكيل تطوعاً مسئولية أن تكون البضائع مطابقة للمواصفات وذلك لكونه المسئول عن شرائها وكذلك تحمل مسئولية أي ضرائب أو بعض التكاليف الأخرى تطوعاً لأنه هو الذي ينصح بمثل هذه العمليات ويأخذ أجراً مقابل هذا في بعض الأحيان ؟

الجواب : المتطوع أمير نفسه فيجوز ما تطوع به إذا لم يشترط عليه في التوكيل على أنك لو اشترطت ووافق فلا يلزمه هذا الشرط والعقد بدونه صحيح .

المصدر : بيت التمويل الكويتي .

 

السؤال : هل يجوز توكيل واحد بكل من عمليتي الشراء لبيت التمويل الكويتي ثم البيع على العميل بالأجل ؟

الجواب : لا مانع شرعاً من قيام شخص واحد بالوكالة في الشراء ثم البيع مرابحة أو غيرها .

المصدر : بيت التمويل الكويتي .

 

السؤال : هل يجوز أن نوكل جهة معينة بشراء بضاعة ما لصالحنا بالسوق الفورية ثم بيعها لنفسها آجلاً؟

الجواب : السؤال يتكون من شقين .. الشق الأول منه جائز ، أما الشق الثاني وهو بيعها لنفسها .. فلا يجوز للتعارض بين أن يكون الشخص بائعاً ومشترياً في الوقت نفسه في مثل هذه الحالة . ويجوز إذا كان الثمن محدداً من قبل الموكل .

المصدر : بيت التمويل الكويتي .

 

السؤال : هل يجوز توكيل شخص بشراء بضاعة ما نيابة عن بيت التمويل الكويتي وشحنها باسم بيت التمويل ويقوم بيت التمويل بدفع قيمة البضاعة للمصدر وبعد حيازتها يقوم ببيعها لنفس هذا الشخص؟

الجواب : بأنه يصح توكيل شخص ما بشراء والاستلام والبيع ولكن لا يصح أن يبيع لنفسه إلا إذا تم تحديد سعر البيع مسبقاً من قبل الموكل .

المصدر : بيت التمويل الكويتي .

 

السـؤال : هل من الضرورة للوكيل عند شرائه لبضاعة ما أن يذكر للبائع بأنه وكيل عن بيت التمويل الكويتي ؟

الجواب : بأنه ليس هناك ضرورة للإعلام بأنه وكيل عن بيت التمويل الكويتي على أن الإشعار بأنه وكيل أولى لانضباط التعامل ولتحديد المرجع النهائي في تنفيذ العقد .

المصدر : بيت التمويل الكويتي .

 

السؤال : كون الشخص وكيلاً لشركة بأجر ، تتعامل هذه الشركة بالنقل البحري واشترطت هذه الشركة أن ذلك الشخص عندما ينقل البضائع لا بد أن ينقلها على البواخر التي تملكها هذه الشركة ، فهل هذا الشرط جائز أم لا ؟

الجواب : لا مانع من الناحية الشرعية أن يشترط الموكل على الوكيل إي شرط فيه مصلحة للموكل غير مخالف للشرع لأن الوكالة تقبل التقييد ومن تلك الشروط الجائزة أن ينقل ما يشتريه له على وسائل النقل المملوكة للموكل مثلاً .

المصدر : بيت التمويل الكويتي .

 

السؤال : هل يجوز أن أوكل شخصاً بالبيع نيابة عني لمجموعة من البضائع لأشخاص مختلفين على أن أحدد له السعر الأدنى للبيع ومدة الأجل التي يجب أن تحصل جميع المبالغ عنها وهل يجوز أن اتفق معه بأنه المسئول عن التحصيل وأنه سوف يجمع المبالغ ويسلمني أياها مع آخر تاريخ للتحصيل .

الجواب : تقبل الوكالة التقييد بالزمان والمكان والعمل والمقادير والآجال وكل الشروط التي يتفق بين الموكل والوكيل ... أما بالنسبة للتحصيل فمهمة الوكيل هي بذل كل جهده لاستيفاء حقوق الموكل ولا يسأل عنها مباشرة إلا إذا قصر أو خالف ما قيده به الموكل .

المصدر : بيت التمويل الكويتي .

 

السؤال : هل يمكن أن يكون الوكيل ضامناً للبضاعة طالما هي في حوزته قبل أن يبيعها ؟

الجواب : أن الوكيل لا يعتبر ضامناً إلا في حالة التقصير أو التعدي وتعتبر البضاعة أمانة في يده وعليه ملاحقة الدائنين ويجوز للوكيل أن يبيع لنفسه بعد تحديد الثمن من المالك (الموكل) فإذا كان صاحب البضاعة قد حدد السعر لفترة وترك البضاعة لدى شخص ما لبيعها فمن حقه أن يشتريها من المالك بعقد ثم يبيعها لصالحه لمن يشاء بعقد جديد أو يبيعها إلى العميل الواعد بالشراء لصالح المالك ويأخذ في هذه الحالة فقط العمولة من المالك أو المشتري حسب الاتفاق أو العرف .

المصدر : بيت التمويل الكويتي .

 

السؤال : يقوم البنك بإبرام اتفاقيات وكالة لأطراف أخرى بالشراء لصالحنا بثمن حال والبيع للغير بالأجل ، وفي بعض الأحيان يبيع الوكيل إلى البنك بضائع مملوكة قبل بيعها إلى الغير نيابة عن البنك ، فهل يجوز ذلك؟

الجواب : لا مانع شرعاً من أن يبيع الوكيل إلى البنك (الموكل) بضائع مملوكة للوكيل نفسه بشرط الاتفاق على الثمن بين الطرفين ، وذلك منعاً لمحاباة الوكيل لنفسه في تقدير الثمن . وفي هذه الحالة تكون أجرة الوكيل عن البيع إلى الغير ، أما عملية بيع الوكيل بضائعه إلى البنك (الموكل) فلا يستحق عليها أجرة وكالة لأنه طرف في عقد البيع .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

 

السؤال : بعض البنوك المراسلة التي تقوم بالوكالة عن البنك في شراء بضائع بثمن حال لصالح البنك ثم بيعها مؤجل للغير لا تحدد عمولة الوكالة ، وتكتفي ببيان صافي الربح المستحق للبنك فهل يجوز ذلك؟

الجواب : يجب تحديد عمولة (أجرة) الوكيل بالاستثمار لصالح البنك بمبلغ مقطوع أو بنسبة من ثمن البيع ، وليس من الربح حتى لا تتحول الوكالة بالاستثمار إلى مضاربة ، ويكون الربح جميعه للبنك (الموكل) .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

السؤال : هل يجوز تقييد الوكيل بالاستثمار بأن لا يجري عمليات الاستثمار إلا في المرابحات بربح محدد ، وما الحكم إذا لم يتحقق الربح الذي قيدت به الوكالة بالاستثمار؟

الجواب : لا مانع من تقييد الوكيل بالاستثمار بأن تكون العمليات المستثمر فيها كلها مرابحات بشرط أن تعليق التقييد بالربح المتوقع فقط دون الربح الفعلي ، فإذا استثمر الوكيل في أنشطة ربحها المتوقع هو تلك النسبة ثم نقص الربح عن المتوقع بسبب ضياع بعض الديون دون إهمال من الوكيل أو تقصير في تحصيل الدين فلا ضمان على الوكيل ، كما أنه يحق للوكيل إذا لم يجد الفرص الملائمة للاستثمار بالنسبة التي تم تقييده بها أن يتوقف عن الاستثمار وإن أدى ذلك إلى تجميد المبالغ المخصصة للاستثمار .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

 

السؤال : هل يجوز إصدار وكالة عامة لبنك مراسل لمدة محددة وسقف محدد ، وذلك ليشتري بضائع لصالح البنك ثم يبيعها لنفسه ثم يبيعها لعملائه ، وذلك دون الرجوع إلى البنك؟

الجواب : لا مانع من إصدار وكالة عامة لمجموعة من العمليات لمدة محددة وسقف محدد ، ولكن لا يبيع الوكيل لنفسه مباشرة ما اشتراه لصالح البنك دون الرجوع إلى البنك الموكل ، بل يجب بعد شراء الوكيل البضائع لصالح البنك الموكل إرسال إشعار بتنفيذه الوكالة وعرضه شراء البضائع من البنك ثم يرسل البنك إليه إشعاراً بالقبول قبل تصرف البنك الوكيل بالبضائع ببيعها إلى عملائه وذلك للفصل بين الضمانين :

ضمان البضاعة على الموكل قبل شراء الوكيل لها ، ثمن ضمان الوكيل لها بعد شرائها بصفته مالكاُ لها .

لا يجوز اعتبار القبول تلقائياً ، أو بيع الوكيل لنفسه مباشرة ، لأن ذلك يؤدي إلى تداخل الضمانين .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

 

السؤال : إذا أبرمت وكالة على أن تكون بأجرة ، ولكن لم ينص فيها على مقدار الأجرة فكيف يتم تحديدها؟

الجواب : الأصل أن يبين في الوكالة هل هي بدون أجرة ، أو بأجرة مع تحديدها ، فإذا لم يتم تحديد الأجرة فيستحق الوكيل أجرة المثل .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

 

السؤال : تعلمون أن الاتفاقية الإطارية النمطية للمرابحة في البضائع المعمول بها في البنك حالياً والتي سبق لهيئة الرقابة الشعرية اعتمادها ، تحتوي على إشعار مستقل لتعيين الوكيل بحيث يرسل هذا الإشعار بمناسبة كل صفقة مستقلة ولقد اقترح علينا تبسيط إجراءات تنفيذ هذه الاتفاقية بالاستغناء عن إرسال إشعار تعيين الوكيل بمناسبة كل عملية ، وأن يستبدل به النص في الاتفاقية على وكالة عامة مسبقة يوكل بموجبها الوكيل في شراء البضاعة (المتفق عليها على نوعيتها مقدماً) في حدود مبلغ معين (متفق عليه مقدماً) بحيث يقوم الوكيل بشراء البضاعة لصالحنا بمبادرة منه ثم يخرطنا بإتمام الشراء ويعرض علينا أن نبيعه البضاعة ، فما الشرعي في ذلك؟

الجواب : يجوز أن تتضمن الاتفاقية العامة (الإطار) النص على توكيل البنك للعميل بشراء البضائع لصالح البنك ، ثم شرائها من البنك أو بيعها للغير عن طريق تبادل إشعاري الإيجاب والقبول ، وذلك لاختصار ملاحق الاتفاقية التي كان بينها ملحق للتوكيل ، على أن تكون الوكالة مستوفية للجوانب التي تحقق المعلومية من حيث إطار التوكيل الزمني والمالي في الحالات التي يخشى منها حصول النزاع .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

 

السؤال : ما مدى جواز تعيين البنك أحد فروع المؤسسة الأم وكيلاً عن البنك مع تقديمه ضماناً لصالح البن ك، أي يجمع الوكيل بين الوكالة عن البنك (الموكل) والكفالة للمشتري؟

الجواب :  لا يجوز اشتراط الكفالة على الوكيل ، إلا إذا كانت مقتصرة على حالات التعدي .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

 

السؤال : ما الحكم الشرعي فيما إذا أرسل أحد المصدرين بضاعة إلى المصرف وعرضها عليه لشرائها لنفسه أصالة أو أن يتولى بيعها لغيره وكالة؟

الجواب : لا مانع أن يتولى المصرف شراء البضاعة لنفسه أو يبيعها لغيره وكيلاً عن المصدر وفي حالة شراء المصرف البضاعة فله الحق في بيعها لأحد عملائه مرابحة أو مساومة بثمن حال أو مؤجل والأصل في جواز ذلك قوله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا) .

المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .

 

السؤال : هل يجوز للوكيل أن يأخذ أجراً على وكالته؟

الجواب : نعم يجوز للوكيل أن يأخذ أجراً على وكالته ، ومن الممكن أن يتطوع بالعمل بدون أجر .

المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .

  © جميع حقوق النشر محفوظة  لـ اسلامي اف ان 2003، Copyright 2003 Islamifn, All Rights Rescived

Webmaster islam@islamifn.com   Privacy Policy