|
      

التعريف
الإجارة : (كراء الأعيان) بيع منفعة معلومة مقابل عوض
معلوم لمدة محددة .
الإجارة المصرفية : هي صيغة تمويلية تقوم على عقد الإجارة
المعروف في الفقه الإسلامي وفيها يبيع البنك منفعة مملوكة له سواء كانت
بطريقة امتلاك الرقبة أو امتلاك حق الانتفاع .
الأجرة الكلية : هي الثمن الكلي الذي يبيع به المصرف
منفعة العين إلى المستأجر سواء كانت مدفوعة بالتقسيط أو دفعة واحدة .
مدة الإجارة : هي المدة التي يدفع فيها العميل مدفوعات
إيجارية خلال مدة العقد .
المستأجر : هو مشتري المنفعة لأجل محدد .
المؤجر : هو بائع المنفعة التي يولدها الأصل المؤجر سواء
كان مالكاً للعين أم مستأجراً يؤجر غيره من الباطن .
نطاق المعيار
الأصول التي تدر المنافع الاستعمالية مع بقاء الأصل منها
، كالمعدات الصناعية والآلات الإنتاجية والعقارات والتي يرغب العميل في
امتلاكها عند نهاية عقد الإجارة .
الحالات التي يمكن للمصرف امتلاك الأصول الحقيقية أو
امتلاك منفعتها لمدة تغطي مدة الإجارة .
نص المعيار
يمكن للبنك تمويل عملائه الراغبين في استئجار الأدوات
والآليات والمعدات الإنتاجية أو المباني ، بصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك
حيث
يكون البنك هو المؤجر والعميل هو المستأجر وذلك لفترة محددة
تنتهي بتمليك الأصل إلى العميل .
يجوز بقاء تأجير كل عين أو أصل له منفعة مباحة مع بقاء
أصله .
يجب أن يكون كل من الأجرة والأجل معلومين ومسميين في عقد
الإجارة .
تستحق الأجرة للمؤجر بمجرد توقيع عقد الإجارة ويمكن أن
تدفع دفعة واحدة أو على دفعات وخلال مدة تساوي أو تزيد أو تقل عن أجل
التأجير
.
إذا رغب الطرفان في اشتراط مراجعة الأجرة المتعاقد عليها
بصفة دورية ، يعد العقد عند كل مراجعة عقداً جديداً وللطرفين الخيار في
الدخول
فيه .
إذا حصل المؤجر من المستأجر على عربون جاز له الاحتفاظ به
لنفسه إذا لم يمض المستأجر العقد .
يمكن للمؤجر تحديد الأجرة بأي طريقة بشرط أن تكون معلومة
كمبلغ محدد عند التعاقد .
يمكن الاتفاق على أجرة متزايدة أو متناقصة ما دام أنها
معلومة لطرفي العقد ، كمبلغ أو مبالغ محددة .
يمكن للمستأجر بموافقة مالك العين إعادة تأجيرها إلى طرف
ثالث .
لمالك العين المؤجرة بيعها لطرف ثالث قبل انتهاء عقد
الإجارة .
لا يحق للمؤجر مطالبة المستأجر بالتعويض عن البلوى أو
الاستهلاك المعتاد في العين المؤجرة ، ولكن من حقه مطالبة المستأجر بالتعويض
عن الأضرار الناتجة عن التعدي في الاستخدام .
يستحق مالك العين المؤجرة الأجرة طوال مدة صلاحيتها
للانتفاع المتعاقد عليه ، وإذا لم تعد صالحة فللمستأجر فسخ العقد .
يجب أن ينص عقد الإجارة على أنواع الصيانة التي يتحملها
المستأجر وتلك التي يتحملها المالك حسب اتفاق الطرفين بحسب العرف .
يمكن للمصرف أن يتفق مع عميله على شراء أصل من الأصول ثم
تأجيره للعميل لمدة محددة يعرض بعدها للبيع له أو لسواه بثمن السوق
عندئذٍ .
لا يجوز إذا اشترى المصرف الأصل المؤجر من العميل
المستأجر أن يتضمن عقد البيع أو عقد الإجارة إعادة شراء العميل لذلك الأصل
بثمن محدد . ولكن يجوز للمصرف تسمية الثمن الذي يلتزم بالبيع به للمستأجر دون
أن يكون على الأخير الالتزام به في عقد الإجارة .
إذا رغب المصرف في التأمين على الأصل لصالحه وجب أن يتحمل
هو رسوم ذلك التأمين .
إذا حسبت الأقساط الإيجارية في عقد الإجارة المنتهية
بالتمليك بحيث يتملك المستأجر الأصل بعد مدة محددة ، ثم رغب العميل في
الامتلاك
قبل ذلك مما يقتضي تعديل مدة الإجارة فلا مانع من فسخ عقد الإجارة
الأول والدخول في عقد جديد بأقساط إيجارية مختلفة .
|