|
      

التعريف
الشركة : يقصد بالشركة في هذا المعيار أي عقد ينشأ بين اثنين فأكثر في رأس
مال وعمل (إدارة) بغرض الربح . وهو ما يعرف عند
الفقهاء بشركة الأموال .
الشركة المصرفية (المشاركة ) : صيغة تمويلية مستمدة من عقد الشركة المعروف في
الفقه الإسلامي ، يشترك البنك فيها مع عميل أو أكثر،
وقد جرى تسميتها
بالمشاركة في العرف المصرفي المعاصر .
رأس
مال المشاركة : هو مجموع المبالغ التي يساهم بها البنك وعملائه في المشاركة .
ربح
المشاركة : هو المبلغ الزائد على رأس مال المشاركة في نهاية مدتها والقابل
للقسمة بين الشركاء .
نظام
النمر : هو طريقة حساب تساعد على تحديد حصص الشركاء ، بغرض توزيع الربح ،
ويعتمد على المدد الزمنية التي تظل فيها
مساهماتهم عاملة في نشاط الشركة .
حصة
الشريك : هي مجموع الأرصدة اليومية للشريك في حساب المشاركة خلال فترة
المشاركة .
الخسارة : هي النقص الذي يظهر على رأس المال المشاركة عند التنضيض .
نفقات
المشاركة : هي النفقات التي اتفق الشركاء على تحميلها على رأس مال المشاركة
قبل القسمة .
القسمة : تقاسم الربح بين الشركاء والمخالصة النهائية للمشاركة .
التنضيض : تحويل أصول المشاركة إلى نقود فعلياً بالبيع أو حكمياً بالطرق
المحاسبية التي تعتمد على تقويم الأصول في تاريخ محدد
وإجراء القسمة بناء على
ذلك .
انقطاع الشركة : فساد عقد المشاركة لشرط قد يؤدي إلى ذهاب كل الربح لأحد
الشركاء .
نطاق المعيار
المشاركة في تمويل الأنشطة الاستثمارية التي تستهدف الربح سواء كانت تجارية
أو صناعية أو عقارية أو غيرها من النشاطات المباحة
شرعاً .
المشاركة في الشركات والمؤسسات التي تهدف إلى الربح .
نص المعيار
ينبغي
أن تكون حصة كل شريك في رأس مال المشاركة قدراً معلوماً ومحدداً ، ولا يشترك
فيها المساواة .
يشترط
في عقد المشاركة أن يكون رأس المال متاحاً عند تعاقد الشركاء ، بطريقة من
الطرق المتعارف عليها مثل إيداعه في حساب مصرفي
جار .
إذا
قدم الشركاء حصصهم في شكل أعيان أو نقود مختلفة العملات قومت جميعاً بعملة
واحدة لتحديد رأس مال المشاركة وحصص الشركاء .
إذا
رغب البنك أو عميله أن يكون دينه المستحق على الطرف الآخر حصة في المشاركة
المصرفية ، لزم أن يكون هذا الدين حالاً في تاريخ
انعقاد المشاركة وأن يحسب
بالقيمة الاسمية بشرط أن لا يكون ذلك الشريك المدين معسراًَ .
لا
مانع أن يوكل الشركاء الإدارة إلى شريك أو أكثر من بينهم أو من غيرهم .
يترتب
على انعقاد المشاركة نشوء ذمة مالية للمشاركة مستقلة عن شركائها .
يجوز
للبنك الدخول في مشاركة مع أشخاص طبيعيين أو معنويين .
يجوز
توزيع الربح حسب اتفاق الشركاء أما الخسارة فيتم توزيعها بنسبة مساهمات
الشركاء في رأس المال .
لا
يجوز اشتراط ضمان رأس المال على أحد الشركاء إلا في حالات التعدي والمخالفة
للشروط .
لا
يجوز تعيين ربح فترة معينة أو صفقة معينة ضمن أعمال المشاركة لأحد الشركاء ،
كما لا يجوز اشتراط اختصاص أحد الشركاء بمبلغ
مقطوع من الربح .
يجوز
استخدام نظام النمر لتحديد حصص الشركاء ولتوزيع الربح والخسارة بين الشركاء
في المشاركة .
لا
مانع من أن تكون حصة أحد الشركاء محددة بسقف تسحب منه الشركة بحسب احتياجاتها
.
يجوز
الاتفاق في عقد المشاركة على أن يشتري العميل حصة البنك تدريجياً خلال مدة
متفق عليها تؤول بعدها ملكية موجودات المشاركة
بالكامل إلى العميل .
إذا
تضمن عقد المشاركة نصاً يتعلق بشراء الشريك لحصة البن خلال مدة متفق عليها
لزم أن يترك التعاقد على البيع إلى وقت لاحق .
لا
مانع من النص في عقد المشاركة على أن البنك يبيع حصته بثمن محدد في تاريخ
معين بشرط أن يكون الشريك غير ملزم بالشراء .
|