فتاوى الأسهمفتاوى عامةفتاوى الضمانفتاوى العقودفتاوى الديونفتاوى الابضاعفتاوى الإجارة

فتاوى الاعتمادات البنكيةفتاوى البيعفتاوى غرامة التأخيرفتاوى الحوالةفتاوى الاستصناعفتاوى الكفالةفتاوى القانون

فتاوى المواعدةفتاوى المضاربةفتاوى المقاولاتفتاوى المحافظ الاستثمارية فتاوى المشاركةفتاوى الرهنفتاوى السلم

فتاوى الصرففتاوى التأمينفتاوى بيع التقسيطفتاوى التورقفتاوى الوكالةفتاوى المرابحة

السؤال : هل يجوز الاتفاق في بيوع السلم على تحديد ثمن المسلم فيه بسعر سوق معين ( أو سعر ذلك السوق ناقصاً 10% مثلاً) حسبما يكون سعر السوق بتاريخ التسليم ؟ أم أنه لا بد من تحديد الثمن من الابتداء تحديداً قاطعاً؟

الفتوى :

أ- الأصل في بيوع السلم وجوب تحديد الثمن بين المتعاقدين عند إبرام العقد .

ب- يجوز الاتفاق كذلك على تحديد الثمن وفقاً لسعر سوق معينة لبيع السلم وقت التعاقد .

ج- يجوز الاتفاق كذلك على تحديد الثمن بسعر السوق المعينة في الحالين بزيادة معينة أو نقصان معين .

د- لا يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بسعر سوق في المستقبل .

المصدر : ندوة البركة الثانية فتوى 1 .

 

السؤال : هل يجوز بيع المسلم فيه قبل القبض ؟

إذا كان ذلك غير جائز فهل يجوز لرب السلم أن يبيع سلماً من جنس ما أسلم فيه اعتماداً على ما   

 سوف يتسلمه في المستقبل ودون أن يربط في العقد بين ما أسلم فيه وبين ما سوف يتسلمه ؟

  وهل يجوز لرب السلم أن يتخذ من ذلك العمل تجارة؟

الفتوى :

أ- لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه .

ب- ولكن يجوز لرب السلم أن يبيع سلعاً من جنس ما أسلم فيه دون أن يربط في بيع السلم بين ما أسلم فيه العقد الأول وبين ما التزم به في العقد الآخر .

ج- ولا يجوز اتخاذ هذا العمل (الجائز في الفقرة الثانية) تجارة ، لأن السلم أجيز استثناءً من القواعد الأصلية لحاجة المنتجين ويسدها جواز السلم كحالات فردية دون الاتجار به .

فإذا وجدت ظروف اقتصادية في بعض البلاد الإسلامي ومصلحة كبرى تدعو إلى الاتجار به في حالات خاصة دفعاً لظلم واقع ، جاز ذلك لهذه المصلحة الكبرى التي تقدرها هيئات الفتوى والرقابة الشرعية .

المصدر : ندوة البركة الثانية فتوى رقم 2 .

 

 السؤال : إذا اشترى شخص سلماً مائة طن من الحبوب مثلاً في شهر يناير 1985م بثمن معلوم لتسلم إليه في مايو 1985م وجاء شخص آخر يعرض عليه في شهر مارس 1985م أن يدخل معه شريكاً على النصف فيما تعاقد عليه ، فهل يجوز له أن يدخل هذا الشخص شريكاً فيما تعاقد عليه سواء بمثل ما دفع من رأس مال السلم أم بأكثر من ذلك أو أقل ؟

الفتوى : ينطبق على هذا السؤال حكم عدم جواز بيع المسلم فيه قبل القبض حسبما جاء في الفقرة (أ) من الفتوى السابقة .

المصدر : ندوة البركة الثانية فتوى رقم 3 .

 

السؤال : ما مدى إمكانية إبرام عقود إطارية (اتفاقات عامة) لعمليات بيع السلم ، وذلك لكون المواد المشتراة بالسلم ليست متاحة في وقت واحد ، أو لكون مصلحة المشتري بالسلم هي في الحصول على تلك المواد بشكل متفرق؟

الجواب : انتهت الهيئة إلى نحو ما قررته بشأن إطار عملية الاستصناع من حيث إمكانية وضع (اتفاق عام) يشتمل على النقاط المتكررة ثم إجراء عقد السلم بمراسلة موجزة تتضمن المسائل المتعلقة بالصفقة الواحدة من عمليات السلم المتتابعة .

ولا يشترط تقديم رأس مال السلم عند إبرام الإطار لأنه وعد ، وما قد يقدم من مال يعد أمانة ، ولكن لا بد من مراعاة قبض رأس مال السلم كله في مجلس العقد مع كل صفقة من عمليات السلم .

على أنه يمكن إبرام عقد سلم مباشرة بدون إطار مع النص فيه على مواعيد تسليم الكميات المحددة في آجال مختلفة متلاحقة ، وفي هذه الحالة لا بد من تقديم رأس المال عن جميع الكمية لأن العقد فد وقع عليها فلا بد من اقتران تسليم جميع رأس المال كله بالعقد وكذلك يمكن تنظيم إطارين منفصلين في حالة السلم الموازي فيما إذا دعت الحاجة إلى شراء كمية كبيرة بالسلم ثم بيعها مجزأة بالسلم حيث يقدم رأس المال عن الكمية التي شملها العقد ، والنقاط الأساسية والمتكررة التي يشتمل عليها الاتفاق الإطاري للعقد هي :

- مدة الاتفاق ، - سقف التمويل بالسلم ، - المواد محل السلم . تعجيل الثمن مقارناً للعقد أو خلال ثلاثة أيام كحد أقصى (يشار إليها في التزامات المشتري للتأكد من مراعاتها) . - القانون المطبق على صفقات السلم الفعلية ، وعلى الاتفاق الإطاري أيضاً ، - التحكيم في حال الاختلاف في تفسير مواد الاتفاق أو صفقات السلم ، - العناوين ووسائل الاتصال والتبليغ والإشعار ، بالنسبة للطرفين ، - الاتفاق على مدة التسليم (من حيث المبدأ كمؤشر لما ينص عليه في الصفقات) ، - إمكانية تقديم العرض من أحد الطرفين للآخر (عرض بيع بالسلم/عرض شراء بالسلم) . - الاتفاق على تحديد مكان التسليم  والجهة المتسلمة ، ولا بد - مع الإطار العام - من إبرام عقد سلم للصفقات الفعلية التي تتم تنفيذاً للإطار العام ، والشروط الأساسية لعقد السلم هي :

الصيغة

الإيجاب ، والقبول (المستوفيان لشروطهما) ، وهي :

كل منها جازم - متصل في المجلس - متوافق مع الآخر .

الأهلية

أهلية التعاقد العادية : العقل - البلوغ - الرشد .

المحل : المال المتقوم (الحلال) - المعلم - المثلي (غير الأشياء العينية أو النادرة) كل ما ينضبط بالوصف .

- مقدار المسلم فيه وصفته بصورة تامة .

- تحديد الثمن (رأس مال السلم) .

- معلومية الأجل (رأس مال السلم) مع التسامح بثلاثة أيام للقبض الفعلي أو الحكمي بالقيد المصرفي .

المصدر: بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

 

السؤال : تستفسر الإدارة حول بيع السلم ، ومدى جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه ، ولا سيما أن الظروف قد تتغير إذا ما لزم انتظار القبض، كأن تهبط أسعار النفط المسلم فيه مثلاً؟

الجواب : لا يجوز بيع الشيء المشترى بالسلم قبل قبضه ، أما تفادي تغير الظروف فان الحل هو أخذ وعد ملزم من الجهة التي يراد البيع إليها ، كما هو الحال في الوعد في المرابحة بالشراء .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

 

السؤال : يرغب البنك في شراء الأرز من المزارعين عن طريق عقد السلم بدفع الثمن فوراً لهم مع توكليهم بالبيع لعملائهم فهل يجوز ذلك؟

الجواب : لا مانع من توكيل البائع بالسلم بأن يبيع صفقة السلم إلى عملائه بعد تمكين البنك من تسلمها ، ويمكن أن يبرم عقد التوكيل بعد تسليم المسلم فيه أو التمكين من التسلم ، كما يمكن إبرام الوكالة منذ بداية عقد السلم ، لأن الوكالة تقبل الإضافة إلى المستقبل ويسري أثرها عند حلول الموعد المحدد فيها . ويجب الامتناع عن بيع صفقة السلم إلى البائع بالسلم فنسه تجنباً لبيع العينة ، بل يبيعها للغير .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

 

السؤال : عرضت الإدارة موضوع عمليات السلم ستشتري فيها السلعة ثم يقوم البنك بتوكيل البائع بالسلم ببيع تلك السلع إلى جهة أخرى بعد التمكن من قبضها ، علماً بأن هناك ضماناً من بنك تقليدي لصالحنا بدون أن ندفع عمولة إليه ، والبنك الضامن لا يأخذ عمولة منا لرغبته في تحصيل عدة منافع من العملية منها ربح الصرف ، وعمولات يأخذها البنك الضامن من المشتري مثل عمولة الضمان وعمولة البيع والشراء ، وعمولة تدقيق المستندات ، فما حكم هذه العملية؟

الجواب : أوضحت الهيئة الخطوات المتتالية لإنجاز العملية بصورة مشروعة بعد أن تم حصر الأطراف المشاركة فيها والإجراءات المحتاج إليها ، على النحو الآتي :

1- إجراء وعد بين البنك والمشتري منها لصفقة السلم ، وهذا الوعد سيبرم بعده (عند التمكين من قبض المسلم فيه) بيع بين وكيل البنك (البائع بالسلم) وبين الواعد بالشراء ، مع مراعاة أن بين وكيل البنك والواعد بالشراء تعاملاً مستمراً سابقاً بحيث تبدو العملية في الظاهر بيعاً من وكيل البنك أصالة لأنه لا يصرح بالوكالة مع أن ما سيقع منه هو بيع بالوكالة ، ومن المقرر أنه لا يجب على الوكيل التصريح بكونه وكيلاً ما دامت حقوق العقد راجعة إليه .

2- تلقي البنك خطاب الاعتماد الذي هو ضمان للمستحقات المستقبلية ومن الجائز شرعاً تسليم الرهن أو الكفالة قبل إبرام العقد على أن لا يستخدم إلا بعده .

3- إعطاء البنك للعميل سقف تمويل ليس محدداً بالمبلغ بل يشار إلى أنه لا يقل عن كذا ولا يزيد عن كذا .

4- تقديم دفعات تمويل بصفتها رؤوس مال للسلم ، مواعيدها مختلفة ، مع تحديد موعد موحد لتسليم السلع ، ولا مانع من ذلك .

5- توكيل بأجر من البنك للبائع بالسلم ، للبيع بثمن لا يقل عن كذا ، ويتضمن ثمن البيع الأصلي المدفوع في شراء صفقة السلم مع الربح وأجر الوكالة ، ثم ينص على أن ما زاد عن الثمن المجعول حداً أدنى فهو للعميل الوكيل .

6- بيع السلع (المسلم فيه) للعميل المستفيد من التسهيل بضمان البنك المشار إليه .

7- تسليم الوكيل الثمن إلى البنك بعد اقتطاع الأجرة المقررة له والعلاوة في حالة البيع بأزيد من الحد الأدنى .

وحيث إن الإدارة بمناسبة التعرض لصيغة عقد السلم أشارت إلى أن لها مزية محاسبية هي أنها لا تظهر في ميزانية البائع لأنها تسجل كبضائع قيد التسليم ولا تزيد مديونيته ، كما هو الحال في التمويل التقليدي الربوي ، لأن ما يتسلمه البائع من المشتري ليس قرضاً بل هو مقبوضات مقدمة ، وهذا ما يرجح استخدامه في الاستيراد وكذلك الحال في الاستصناع الذي يعجل فيه الثمن أو بعضه فقد استحسنت الهيئة هذه وقررت إثباتها للإحاطة بها .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .  

  © جميع حقوق النشر محفوظة  لـ اسلامي اف ان 2003، Copyright 2003 Islamifn, All Rights Rescived

Webmaster islam@islamifn.com   Privacy Policy